فصل: نذرت صيام تبرر كل إثنين وخميس ولكن زوجها منعها من ذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل النذر يعتبر دينا يجب الوفاء به؟

الفتوى رقم (16698)
س: نويت بمشيئة الله تعالى أن أحج مع زوجتي هذا العام، وعندما أحسب مدخراتي إلى ميعاد الحج أجد أن المبلغ لا يكفى نفقات الحج والهدي، فهل يجوز لي أن أقترض المبلغ الذي يكمل النفقات؟ علما بأن راتبي الذي سأصرفه من العمل في نهاية شهر ذي الحجة يزيد عن المبلغ الذي سأقترضه، مع العلم أيضا بأنه يوجد بذمتي نذر وهو التبرع بمبلغ 1200 ريال للمساهمة في بناء أحد المساجد في جمهورية مصر العربية عند سفري إلى مصر، فهل هذا النذر يعتبر دينا علي يجب الوفاء به قبل الحج؟ علما بأنه يصرف لنا راتب ثلاث شهور مجمعة في دفعة واحدة قبل السفر، ويمكن تسديد مبلغ النذر منه. أفيدوني وفقكم الله.
ج: أولا: يجوز لك أن تقترض مالا لإكمال نفقات الحج، ولكنه لا يجب عليك ذلك.
ثانيا: يجب عليك الوفاء بنذر المال المذكور في الوقت الذي عينته؛ لأن النذر المذكور نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت صيام تبرر كل إثنين وخميس ولكن زوجها منعها من ذلك:

الفتوى رقم (16989)
س: امرأة متزوجة قالت: إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا. ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة.
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا؟
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة، أم عن كل يوم تفطره؟
- ما نوع الكفارة، كفارة صيام أو غير ذلك؟
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا؟
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها، وقد شفاه الله، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب الوفاء بالنذر، مثل نذر التبرر المذكور، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قضاء الصوم وصيام النذر:

الفتوى رقم (17190)
س: محرره لكم (ع. ن. ت) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا، وبعد العملية ابتدأت استصح، وكانت شقيقتي (ف) بصحة وعافية، ومن شفقة أختي (ف) قالت: إن استمر أخي (ع) في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم 28 يوما، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا، وإلى الآن لا يزال معها الأثر، مما أحوج أن يتراكم عليها صيام كثير، أولا: صيام النذر لمدة 28 يوما، وثانيا: عليها 16 يوما من العادة الشهرية،
ثالثا: 3 شهور رمضان، أي 3 سنوات لم تستطع الصوم، ولكن كنا مؤقتا رمضان نطعم عن كل يوم مسكين على أمل أنها تستصح وتصوم فيما بعد، ويظهر أنه لم يحصل ذلك؛ لأنه بمشيئة الله مقبل رمضان إن أحيانا الله إليه.
لذا نأمل من فضيلتكم أن تفيدونا رأيكم في المسائل التي نحررها لكم بعده؛ لأنها فكرت أنها تؤجر واحدة تثق بديانتها للصيام عنها وهي:
1- نذر على صيام (28) يوما لم تستطعه.
2- (16) يوما عليها من العادة الشهرية.
3- (3) شهور رمضان السنين الماضية، والسنة هذه المقبلة إن أحيانا الله لها.
لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بذلك كتابيا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ج: ليس على أختك قضاء ما دامت عاجزة بسبب المرض، فإذا عافاها الله فعليها القضاء وصيام النذر؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة الآية 185].
نسأل الله لنا ولكم العافية. وليس لها أن تؤجر أحدا يصوم عنها، ولو فعلت لم يصح ذلك، بل يبقى الصيام دينا في ذمتها حتى يشفيها الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر أن يذبح وشك بالعدد:

الفتوى رقم (17258)
س: أفيدكم بأنني شاب أبلغ من العمر 25 سنة، وعندي مسألة أريد من فضيلتكم بيان كيفية الوفاء بهذه المسألة، وهي أنني نذرت نذرا ولا أذكر ما قلت بالضبط سوى أنني أتذكر بأنني قلت: إنني إذا تركت التدخين سوف أذبح 25 ذبيحة أو 15 ذبيحة أو 45 ذبيحة، إنني لا أذكر الرقم المعين بالضبط، ولا أدري هل قلت: والله إذا تركت التدخين إنني أذبح كذا وكذا، أو قلت: لوجه الله أذبح كذا وكذا، مثل ما ذكر في أعلاه، المهم أنني سألت كثيرا من المشايخ لكن لم أحصل على حل. هذا ما أرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيهي إلى الصواب حتى أوفي بالنذر الذي حملته نفسي، هذا وأرجو من الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: عليك الوفاء بنذرك شكرا لله تعالى على ما من به عليك من ترك هذا المنكر، أما شكك في اختلاف العدد فعليك العمل بغلبة ظنك من العدد المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد